قاسم عاشور
155
1000 سوال وجواب في القرآن الكريم
تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرا ، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع ، فما هي هذه الآية ؟ ( ج 342 : ) قوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [ النساء : 20 ، 21 ] ( لا يجوز الطلاق في الحيض ) ( س 343 : ) روى البخاري أن عبد اللّه بن عمر طلق امرأة له وهي حائض ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر بها اللّه عز وجل » . وقال ابن عباس : لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . ما الآية الدالة على ذلك من كتاب اللّه عز وجل ؟ ( ج 343 : ) قوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ [ الطلاق : 1 ] ( المطلقة ثلاثا ) ( س 344 : ) المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا